Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

اللائحة المنظمة

مذكرة مرفوعة بإنشاء الجمعية السعودية للدراسات السكانية

أولاً: أهمية المشروع:

تعدّ الدراسات السكانية والبيانات المتعلقة بها من القضايا المهمة جداً ، التي تشكل المدخل الأساس في التخطيط بمستوياته المختلفة المحلية والإقليمية والدولية. ونظراً لأهمية البعد السكاني في التخطيط للتنمية المستدامة ، وزيادة عدد المتخصصين والمهتمين بالدراسات السكانية فقد أضحت الحاجة ماسة لوضع تنظيم علمي يحقق التواصل والمشورة والإسهام بفعالية في خطط التنمية وإيجاد الحلول لمشكلات المجتمع ذات الطبيعة السكانية. وستتخذ الجمعية المقترحة القواعد المنظمة الموجودة على الساحة في وقتنا الحاضر لإيجاد مثل هذا التجمع العلمي هي القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية التي وافق عليها مجلس التعليم العالي بموجب القرار ذي الرقم (20/15/1420) ، واعتمدها خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي برقم 284/م ، وتاريخ 16/3/1421هـ. أساساً للوائحها ونشاطاتها. ويتوقع لهذه الجمعية تحقيق أهدافها بإذن الله لتعدد الروافد المتوقعة للمشتركين في عضويتها نتيجة تعدد الجهات والتخصصات التي تهتم بالدراسات السكانية والتنمية مثل الجغرافيا ، والاجتماع ، والاقتصاد ، والتاريخ ، والتخطيط ، والدراسات الكمية ، والدراسات الأثرية ، والإعلام ، وغيرها من التخصصات.

 

ثانياً: القواعد المنظمة للجمعية السعودية للدراسات السكانية:

المادة الأولى: اسم الجمعية ومقرها:

تنشأ جمعية علمية باسم الجمعية السعودية للدراسات السكانية في جامعة الملك سعود ، وتعمل تحت الإشراف المباشر للجامعة ، وتمارس نشاطاتها العامة في تطوير المعارف النظرية والتطبيقية وتقدم الاستشارات والدراسات العلمية والتطبيقية للقطاعات العامة والخاصة وفق الأحكام التي تتضمنها القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية.

 

المادة الثانية: أهداف الجمعية:

تهدف الجمعية السعودية للدراسات السكانية ( ويشار إليها فيما بعد – بالجمعية ) إلى تحقيق ما يلي:

  1. تنمية الفكر العلمي في مجال تخصص الجمعية والعمل على تطويره وتنشيطه.
  2. تنمية الوعي وإثارة الاهتمام بالقضايا السكانية ذات العلاقة بالتنمية.
  3. تحقيق التواصل العلمي لأعضاء الجمعية.
  4. تقديم المشورة العلمية في مجال تخصص الجمعية.
  5. تطوير الأداء العملي والمهني لأعضاء الجمعية.
  6. تيسير تبادل الإنتاج والأفكار العملية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها.

 

المادة الثالثة: نشاط الجمعية:

تحقق الجمعية أهدافها المذكورة في ( المادة الثانية ) بالوسائل المناسبة كافة ، ولها على وجه الخصوص ممارسة أوجه النشاط التالية:

  1. تشجيع إجراء البحوث والاستشارات العلمية.
  2. تأليف الكتب العلمية وترجمتها في مجال اهتماماتها وما يتصل بها من مجالات أخرى.
  3. إجراء الدراسات العلمية لتطوير جوانب الممارسة التطبيقية.
  4. عقد الندوات والحلقات الدراسية والدورات التي تتصل بمجالات اهتماماتها.
  5. إصدار الدراسات والنشرات والدوريات العلمية التي تتصل بمجالات اهتماماتها.
  6. المشاركة في المعارض المحلية والدولية.
  7. دعوة العلماء والمفكرين ذوي العلاقة للمشاركة في نشاطات الجمعية وذلك وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
  8. تنظيم رحلات علمية لأعضائها وإقامة مسابقات علمية في مجال تخصصها.
  9. تقديم الدعم المادي للباحثين والدارسين حسب إمكانات الجمعية وفي مجال تخصصها.
  10. تقديم جوائز لأفضل البحوث في مجال الدراسات السكانية.

 

المادة الرابعة: إجراءات إنشاء الجمعية:

  1. مع مراعاة عدم تكرار الجمعية مع جمعيات ذات تخصص مشابه سواء في الجامعة أو في جامعات المملكة الأخرى ، تنشأ الجمعية بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية من المجلس العلمي بها.
  2. بعد صدور قرار إنشاء الجمعية ، وإلى أن يتم تكوين هيئات الجمعية ، تتولى الاختصاصات وتقوم بجميع الإجراءات لجنة تأسيسية مؤقتة يكونها المجلس العلمي من خمسة أعضاء يختارون أحدهم رئيساً لها ، وينتهي عمل هذه اللجنة بعقد أول جمعية عمومية واختيار أعضاء مجلس الإدارة ، وتقدم اللجنة تقريراً مفصلاً عما قامت به إلى الجمعية العمومية.

 

المادة الخامسة: العضوية:

تتكون العضوية من ثلاثة أنواع:

  1. عضوية عاملة: ويشترط لها:

أ- أن يكون طالب العضوية حاصلاً على درجة علمية أو ما يعادلها في مجلس تخصص الجمعية ، أو التخصصات ذات العلاقة.

ب- أن يدفع الاشتراكات السنوية.

ج- ما يراه مجلس الإدارة من شروط.

د- أن يصدر بقبوله قرار من مجلس الإدارة.

  1. عضوية شرفية: تمنح بقرار من الجمعية العمومية لمن أسهم في تطوير مجالات اهتمام الجمعية ، أو قدم لها خدمات مالية أو معنوية ، ويعفى عضو الشرف من شرط سداد الاشتراك ، ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات.
  2. عضوية انتساب ، يتمتع بها:

أ- الطلاب الجامعيون في مجال تخصص الجمعية.

ب- العاملون والمهتمون في مجال الجمعية ممن لا يتوافر فيهم شرط المؤهل العلمي المحدد للعضوية العاملة.

ويعفى المنتسب من 50% من قيمة الاشتراك السنوي ، ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت.

 

المادة السادسة: شروط العضوية وإجراءاتها:

يشترط في عضو الجمعية العامل ما يأتي:

  1. أن يصدر بشأن قبول عضويته قرار من مجلس إدارة الجمعية.
  2. أن يدفع الاشتراكات السنوية المقررة.

 

المادة السابعة: إنهاء العضوية:

تنتهي العضوية في الجمعية في الحالات الآتية:

  1. انسحاب العضو أو وفاته.
  2. إذا لم يسدد الاشتراك السنوي بعد مضي سنة من استحقاقه.
  3. إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية.
  4. إذا قام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق ضرر بالجمعية مادياً أم أدبياً ، ولا تسقط العضوية في هذه الحالة إلا بموافقة مجلس إدارة الجمعية.

 

 

المادة الثامنة: إعادة العضوية:

يجوز بقرار من مجلس الإدارة إعادة العضوية إلى العضو الذي فقدها بناءً على طلبه إذا زالت أسباب إنهاء العضوية السابقة.

 

المادة التاسعة: الجمعية العمومية:

تكوين الجمعية العمومية واجتماعاتها:

تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة من كل عام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة ، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء ، فإذا لم تحضر الأغلبية جاز عقد اجتماع آخر بعد أسبوعين ويعد الاجتماع صحيحاً بمن حضر.

ويجوز بناءً على طلب من مجلس الإدارة أو خُمس أعضاء الجمعية العمومية عقد اجتماع غير عادي إذا اقتضت الضرورة ذلك.

 

المادة العاشرة: اختصاصات الجمعية العمومية:

تسعى الجمعية العمومية إلى تحقيق أهداف الجمعية ولها على وجه الخصوص ما يأتي:

  1. إصدار القواعد لسير العمل الداخلي في الجمعية.
  2. إقرار الميزانية السنوية للجمعية والموافقة على حسابها الختامي لكل سنة.
  3. اعتماد التقرير السنوي للجمعية.
  4. اختيار أعضاء مجلس الإدارة.
  5. إقرار خطة العمل السنوية التي يقدمها مجلس الإدارة.
  6. اقتراح إنشاء فروع للجمعية بناء على توصية مجلس الإدارة.
  7. تعيين مراجع خارجي لحسابات الجمعية وتحديد أتعابه.
  8. اقتراح نقل مقر الجمعية من جامعة إلى أخرى.
  9. اقتراح حل الجمعية.

المادة الحادية عشرة: رئيس شرق الجمعية:

للجمعية العمومية ، بناء على اقتراح مجلس الإدارة ترشيح رئيس شرف للجمعية من بين الشخصيات المعروفة باهتماماتها بمجالات عن الجمعية لفترة واحدة مدتها ثلاث سنوات وذلك بقرار من مجلس الجامعة ، وله رئاسة ما يحضره من جلسات.

 

المادة الثانية عشرة: موارد الجمعية وميزانيتها:

أولاً : تعتمد الجمعية بصفة أساسة على مواردها الذاتية وهي:

  1. حصيلة الاشتراكات السنوية للأعضاء.
  2. إيرادات ما تعقده الجمعية من دورات وبرامج.
  3. إيرادات ما تعقده الجمعية من دورات وبرامج.
  4. الهبات والتبرعات والمنح والمعونات التي تقدم للجمعية من الجامعة أو الهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد والتي يقرر مجلس الإدارة قبولها.

ثانياً : ميزانية الجمعية والحسابات الختامية :

  1. تبدأ السنة المالية للجمعية وتنتهي مع السنة المالية للجامعة.
  2. تعد الحسابات الختامية وفقاً للقواعد والأعراف المهنية.

 

المادة الثالثة عشرة: تكوين مجلس الإدارة:

  1. يتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء العاملين لا يزيد على تسعة تختارهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها العاملين على أن يكون ثلثهم على الأقل من منسوبي الجامعة التي أنشات الجمعية.
  2. مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  3. إذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن حضور اجتماعات المجلس لمدة ثلاث مرات متتالية ، دون عذر مقبول جاز لمجلس الإدارة اعتباره مستقبلاً.
  4. عند شغور عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة المختارين من الجمعية العمومية لسبب من الأسباب يختار المجلس عضواً بديلاً ، وتشترط موافقة الجمعية العمومية على ذلك أول اجتماع لها.
  5. يختار مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساً له لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يكون من منسوبي الجامعة التي تتبعها الجمعية ، كما يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس ، وأميناً للمجلس ، وأميناً للمال .
  6. يعد رئيس مجلس الإدارة ممثلاً للجمعية أمام الأخرين وينوب عنها في الاتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة وخارجها وفق الإجراءات النظامية المقررة ، وله رئاسة الجمعية العمومية.

 

المادة الرابعة عشرة: اجتماعات مجلس الإدارة:

يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً كل ثلاثة أشهر ، ولا يكون اجتماعه إلا بحضور أغلبية أعضائه ، ويجوز له عقد اجتماعات غير عادية كلما طلب ذلك أكثر من نصف أعضائه أو طلبه خمس عدد أعضاء الجمعية العمومية أو رئيس مجلس الإدارة ، وفي هذه الحالة يقتصر الاجتماع على بحث الموضوعات التي عقد المجلس من أجلها.

وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحاً.

 

المادة الخامسة عشرة: اختصاصات مجلس الإدارة:

يختص مجلس الإدارة بما يأتي:

  1. اقتراح ميزانية للجمعية.
  2. إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية.
  3. اقتراح السياسة العامة للجمعية في إطار الأهداف الواردة في هذه القواعد ، وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
  4. اقتراح القواعد الداخلية للجمعية وتنظيم عليها.
  5. تكوين اللجان والمجموعات المتخصصة لأداء مهام الجمعية ونشاطها.
  6. إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية ورفعة إلى المجالس المختصة في الجامعة بعد اعتماده من الجمعية العمومية.
  7. تحديد الاشتراكات السنوية للأعضاء.
  8. التكليف بإعداد الدراسات والأبحاث.
  9. الموافقة على عقد الدورات والحلقات الدراسية وفق الأنظمة المتعلقة بذلك والتي تتبعها الجامعة.
  10. قبول الهبات والتبرعات والمنح والمعونات.

 

المادة السادة عشرة: أحكام عامة:

  1. ترتبط الجمعية في أنشطتها بمدير الجامعة التي أنشئت فيها أو من يفوضه.
  2. تضع الجمعية قواعدها التنفيذية بما لا يتعارض مع مواد هذه القواعد ويتم إقرارها من قبل مجلس الجامعة التي أنشئت فيها.
  3. يعتمد محضر الجمعية العمومية ومجلس الإدارة من قبل مدير الجامعة التي تتبعها أو من يفوضه.
  4. في حالة الاختلاف بين مدير الجامعة والجمعية العمومية أو مجلس الإدارة يرفع الموضوع إلى مجلس الجامعة ويكون قراره في ذلك نهائياً.
  5. إذا حلت الجمعية العلمية ( لأي سبب ) تؤول ممتلكاتها إلى الجامعة التي أنشأتها.
  6. إذا تم نقل الجمعية من جامعة إلى أخرى تنتقل جميع ممتلكاتها ووثائقها إلى الجامعة الجديدة.
  7. لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه القواعد.
  8. يعمل بهذه القواعد من تاريخ الموافقة عليها.
  9.  تطبق أحكام هذه القواعد على الجمعية السعودية للدراسات السكانية.  
تاريخ آخر تحديث : يناير 12, 2023 2:04ص